المرداوي

313

الإنصاف

يعني إذا كان حالا وهذا المذهب . قال في التصحيح في كتاب النفقات هذا المشهور في المذهب واختاره أبو بكر وجزم به في المحرر والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والوجيز وشرح بن منجا وغيرهم . قال في الرعايتين والحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين . ورجحه في المغني وقدمه في المحرر فيما إذا كان ذلك بعد الدخول لا قبله والشرح وغيرهما . وقيل ليس لها ذلك . اختاره المصنف وابن حامد قاله الشارح . والذي نقله في المحرر عن بن حامد عدم ثبوت الفسخ بعد الدخول ومقتضاه أنه لا يخالفه في ثبوته لها قبل ذلك وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن أعسر بعده فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والنظم والفروع . أحدهما لها الفسخ . قال في الرعايتين والحاوي فلها الفسخ في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وقدمه في المحرر . والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول . نقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره . قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب لا فسخ لها واختاره بن حامد والمصنف .